الشرح: يعني أن الثقات إذا اختلفوا في حديث فرواه بعضهم متصلاً، ورواه بعضهم مرسلاً، فهل الحكم لمن أوصل، أو لمن أرسل، أو للأكثر، أو للأحفظ؟ أقوال أربعة:
أحدها: -وهو الأظهر- الأول الذي صححه الخطيب.
وقوله: «وقيل» (خ) هذا القول الثاني، وهو الحكم لمن أرسل، وهو قول الأكثر.
قلت: «وإرسالِهِ» [32 - أ] بالجر عطفاً بـ «بل» على «لوصلِ ثقةٍ» انتهى.
و «للأكثر» خبر مبتدأ محذوف أي: وهذا للأكثر.
وقوله:
148 - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ ... أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى (البُخَارِيْ)
149 - بِوَصْلِ ((لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ)) ... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَل
150 - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ ... ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151 - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ ... مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا
نام کتاب : مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية نویسنده : ابن عمار المالكي جلد : 1 صفحه : 115