responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية نویسنده : ابن عمار المالكي    جلد : 1  صفحه : 116
152 - أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ ... مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا

الشرح: يعني أن ابن الصلاح نسب القول الأول من الأربعة للنظار.
قلت: والنُّظَّار بضم النون، وتشديد الظاء المشددة، وآخره راء مهملة، وزن فُعَّالٍ، وهو جمع كثرةٍ لما كان على فاعل وفاعلةٍ قياساً، ومنه ناظر ونظار انتهى، وهم أهل الفقه والأصول.
وقوله: «أن صححوه».
قلت: هو بفتح الهمزة، وتخفيف النون، موصولٌ حرفي مسبوك بتصحيحه منصوباً على البدل من الأول، أي: ونسب ابن الصلاح تصحيح القول الأول للنظار، انتهى.
وقوله: «وقضى» (خ) يعني أن البخاري لما سُئل عن حديث: «لا نكاح إلا بولي» رواه إسرائيل وجماعة، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه [32 - ب] الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فحكم البخاري لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولةً. هذا مع أن المرسل سفيان وشعبة ودرجتهما في الحفظ والإتقان معلومةٌ.
وقوله: «مع كون من أرسله» (خ) يعني أنهما جبلان حفظاً وإتقاناً.
وقوله: «الأكثر» هذا القول الثالث من الأربعة: أن الحكم للأكثر من أرسله أو وصله فالحكم له.

نام کتاب : مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية نویسنده : ابن عمار المالكي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست