responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 131
لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لاَ تَعْجَلْ، عَلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ، وَلاَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً» [1].

إذن ما تأويل حديث أبي أمامة الذي رواه البخاري؟
إن الإمام البخاري ذكره في (بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاِشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةِ الحَدِّ الذِي أُمِرَ بِهِ).

قال الحافظ في " الفتح ": «وَقَدْ أَشَارَ البُخَارِيُّ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَالحَدِيثِ المَاضِي فِي فَضْلِ الزَّرْعِ، وَالغَرْسِ، وَذَلِكَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا وَرَدَ مِنَ الذَّمِّ عَلَى عَاقِبَةِ ذَلِكَ، وَمَحَلُّهُ مَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَضَيَّعَ بِسَبَبِهِ مَا أُمِرَ بِحِفْظِهِ (كأن يضيع أمر الجهدا الواجب) وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُضَيِّعْ إِلاَّ أَنَّهُ جَاوَزَ الحَدَّ فِيهِ».

وبعض الشراح قال: «هَذَا لِمَنْ يَقْرُبُ مِنَ العَدُوِّ، فَإِنَّهُ إِذَا اشْتَغَلَ بِالحَرْثِ لاَ يَشْتَغِلُ بِالفُرُوسِيَّةِ، فَيَتَأَسَّدُ عَلَيْهِ العَدُوُّ فَحَقُّهُمْ أَنْ يَشْتَغِلُوا بِالفُرُوسِيَّةِ وَعَلَى غَيْرِهِمْ إِمْدَادُهُمْ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ» [2].

ومما يلقى شُعَاعًا على المراد من الحديث ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر مَرْفُوعًا: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ [3]، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ، لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» [4].

[1] أورده الهيثمي في " المجمع " وقال: رواه أحمد والطبراني في " الكبير " ورجاله موثقون، وفيهم كلام لا يضر: (4/ 67، 68).
[2] انظر " فتح الباري ": ج 5/ 402 ط. الحلبي.
[3] العِينَةُ: أن يبيع شيئًا إلى غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدًا، وهو في الحقيقة بيع غير مقصود. إنما المقصود النقود وهو من صور التحايل على أكل الربا.
[4] صححه الألباني بمجموعة طرقه، " الصحيحة ": (11). وفيه كلام ذكرناه في كتابنا " بيع المرابحة للآمر بالشراء ".
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست