إذن ما تأويل حديث أبي أمامة الذي رواه البخاري؟
إن الإمام البخاري ذكره في (بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاِشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةِ الحَدِّ الذِي أُمِرَ بِهِ).
ومما يلقى شُعَاعًا على المراد من الحديث ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر مَرْفُوعًا: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ [3]، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ، لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» [4]. [1] أورده الهيثمي في " المجمع " وقال: رواه أحمد والطبراني في " الكبير " ورجاله موثقون، وفيهم كلام لا يضر: (4/ 67، 68). [2] انظر " فتح الباري ": ج 5/ 402 ط. الحلبي. [3] العِينَةُ: أن يبيع شيئًا إلى غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدًا، وهو في الحقيقة بيع غير مقصود. إنما المقصود النقود وهو من صور التحايل على أكل الربا. [4] صححه الألباني بمجموعة طرقه، " الصحيحة ": (11). وفيه كلام ذكرناه في كتابنا " بيع المرابحة للآمر بالشراء ".
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 131