responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 75
وذهب آخرون إلى أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، كما في " منهاج " النووي، وهذا يدل على أن حديث أنها نصف دية المسلم لم يثبت عندهم.

وذهب الثوري وَالزُّهْرِي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن دية الذمي كدية المسلم، واستدلوا أيضًا بأحاديث وآثار أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل دية المعاهد دية المسلم، وأنه ودي ذِمِّيًّا دية مسلم. وضعف مخالفوهم هذه الآحاديث.

والواقع أن الأحاديث من الطرفين لم تصل إلى درجة (الصحة) التي لا يتطرق إليها احتمال؛ ولهذا يجب الرجوع إلى النصوص العامة، والقواعد الشرعية، والمقاصد الكلية.

فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه يوجب في قتل الخطأ سواء كان لمؤمن أو لأحد من قوم بيننا وبينهم ميثاق أن الواجب في الحالين {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]. ولم يفرق بين المسلم وغير المسلم. وهذا يتفق مع عصمة الشريعة لدم كل منهما، وإلى التسوية بين الناس في كرامة الإنسانية، ولا سيما بين أهل الدار - دار الإسلام - أي المواطنين في الدولة الواحدة، وهذا هو المذهب الذي حكمت به الدولة الإسلامية قرونًا طويلة، خلال عصور الخلافة العباسية والخلافة العثمانية. وهناك دول كبرى تريد أن تستغل قضية الأقليات غير المسلمة، بزعم اضطهادها، وعدم التسوية في الفقه الجنائي الإسلامي.

دية المرأة:
من الأحكام التي تحتاج إلى مراجعة في الفقه الجنائي الإسلامي: قضية (دية المرأة) فالجمهور الأعظم من الفقهاء يذهبون إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
وحجة الجمهور في ذلك: أحاديث ذكروها عن معاذ مرفوعًا قال: «دِيَةُ المَرْأَة نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ». قال الحافظ البيهقي: «إسْنَادُهُ لاَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ».

وأخرج البيهقي كذلك عن علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه قال: «دِيَةُ المَرْأَة عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ»، وهو في رواية إبراهيم النخعي عنه، وفيه انقطاع، ورواه ابن أبي شيبة عن طريق الشعبي عنه. وهو على كل حال موقوف ولا حجة في غير المرفوع.

نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست