responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 180
فُرُوْعٌ
105 - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
106 - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
107 - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
108 - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ [1] لَهْ ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
109 - مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... إبنُ [2] الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ

(فُروعٌ): جَمْعُ فَرْعٍ. وَهُوَ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُليٍّ، وَهِيَ سَبْعَةٌ:
أَحدُها: (قَوْلُ الصَّحَابيِّ) - رضي الله عنه -: (مِنَ السُّنَّةِ) كَذَا. كَقُوْلِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، كَمَا في
" سُنَنِ أبي داودَ ": ((مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفَّ في الصلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ)) [3].

[1] هكذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية، وكذا في نسخة (أ) و (ج‌) من متن الألفية، وفي نسخة (ب) من متن الألفية: ((كذلك))، ولا يستقيم الوزن معها.
[2] تصير همزة (ابن) همزة قطع لا وصل ليستقيم الوزن.
[3] سنن أبي داود (756)، ورواه أيضاً: عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه 1/ 110، والدارقطني في سننه 1/ 286، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 31، كلهم من طريق عبد الرحمان بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن علي.
قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ عَبْد الرحمان بن إسحاق الكوفي، قَالَ أبو حاتم: منكر الحَدِيْث، وَقَالَ ابن معين: لَيْسَ بشيء (انظر: سُنَن أبي دَاوُد 1/ 201 عقيب 756)، والعلل ومعرفة الرّجال (رِوَايَة المروذي): 214 (405)، وديوان الضعفاء والمتروكين 2/ 91، والكاشف 1/ 620، والمغني 2/ 375، ونصب الراية 1/ 314، والتقريب (3799)، وشيخه زياد بن زيد، هُوَ: السّوائيّ الأعسم: مَجْهُوْل لا يعرف بحال. انظر: ديوان الضعفاء والمتروكين 1/ 308، والكاشف 1/ 410، وميزان الاعتدال 2/ 89، والتقريب (2078).
قال ابن الصّلاح: ((فالأصحّ أنه مسندٌ مرفوعٌ؛ لأن الظاهر أنّه لا يريد به إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يجب اتّباعه)). انظر معرفة أنواع علم الحديث: 143، وما صححه ابن الصّلاح هو الصّواب، فقد نقل الحاكم في المستدرك 1/ 358 الإجماع على ذلك، وقال: ((وقد أجمعوا على أن قول الصّحابيّ (سنة): حديث مسند)). وقال البيهقيّ: ((لا خلاف بين أهل النقل أن الصّحابيّ - رضي الله عنه - إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو من السّنّة كذا، أنه يكون حديثاً مسنداً)). انظر: النكت 2/ 522 - 523، والنكت الوفية: 99/ أ.
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست