نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 223
وَقِيلَ: الحُكمُ لمَنْ وَقَفَ.
وَقِيلَ: للأكثرِ.
وَقِيلَ: للأحفظِ.
وَعَلَيْهِ لا [1] يَقْدَحُ وقْفُ الأحفظِ في أهليَّةِ الرافعِ، ولا في مُسندِهِ عَلَى الأصحِّ، والأولُّ مِنْ كُلٍّ مِنَ التعارُضَيْنِ [2] أصحُّ.
(وَلَوْ) كَانَ الاختلافُ (مِنْ) راوٍ (واحدٍ في ذَا وذَا) أي: في كُلٍّ مِنْهُمَا، كأنْ يرويه مرةً مَوْصُوْلاً، أو مَرْفُوْعاً، وَمَرةً مُرْسَلاً، أَوْ مَوْقُوْفاً (كَمَا حَكوْا) أي: الْجُمْهُورُ.
وَصَرَّح ابنُ الصَّلاحِ بِتَصْحِيحِهِ [3]؛ لأنَّ مَعَهُ في حَالةِ الوصْلِ، أَوْ [4] الرَّفعِ زِيادةَ عِلْمٍ، فَهذا هُوَ الراجِحُ عِنْدَ المحدِّثينَ.
وأمَّا الأصوليونَ [5]، فصحَّحوا أنَّ الاعتبارَ بِما وَقَعَ مِنْهُ أَكْثرُ. قَالَهُ النَّاظِمُ [6]. [1] في (ق): ((فلا)). [2] في (ص) و (ق): ((المتعارضين)). [3] معرفة أنواع علم الحديث: 183، وانظر: النكت الوفية للبقاعي: 136/ ب. [4] في (ص): ((و)). [5] انظر في ذلك: المحصول 2/ 235، والإبهاج 2/ 348، ونهاية السول 3/ 230. [6] وعبارته: ((وأما الأصوليون فصححوا أنّ الاعتبار بما وقع منه أكثر. فإن وقع وصله، أو رفعه أكثر من إرساله، أو وقفه؛ فالحكم للوصل، والرفع. وإن كان الإرسال، أو الوقف أكثر، فالحكم له)). شرح التبصرة والتذكرة 1/ 302.
قلنا: صنيع المحدّثين السابقين يشعر بأنه ليس لذلك ضابط، بل قد تترجح الرّواية المنقطعة إذا كان رواتها أكثر أو أحفظ، وقد تترجح الرّواية الموصولة إذا كان رواتها أكثر عدداً أو أشد ضبطاً وما إلى ذلك من المرجحات.
انظر كلام ابن المبارك في سنن النّسائيّ الكبرى 1/ 632 عقيب (2072)، وجامع التّرمذي عقيب (2995)، وعلل ابن أبي حاتم 1/ 138، وأثر علل الحديث 179 - 185.
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 223