بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله)) [1] .
?) قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بالسنة النبوية، في بيان مكان مكوث المرأة المتوفى عنها زوجها، أثناء العدة [2] .
ثانياً: وقوع الإجماع من التابعين:
سلك التابعون مسلك الصحابة - رضوان الله عليهم - في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى سبيل المثال:
أ) يقول الإمام مطرف بن عبد الله بن الشخير: والله ما نريد بالقرآن بدلاً ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا [3] . يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ب) وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إن رأس القضاء اتِّباعُ ما في كتاب الله، ثم القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم [4] .
ج) أما الإمام إسحاق بن راهويه فكان يقول: مَنْ بلغه عن رسول الله [1] رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/122 رقم (203) ، وانظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/231) . [2] رواه الإمام مالك في الموطأ 1/591 في كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، ومن طريقه رواه الإمام أحمد 2/53-54، وأبو داود (2300) في كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها زوجها، والترمذي (1204) في كتاب الطلاق، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ وصححه ابن حبان (4292) ، والحاكم في المستدرك 2/208 ووافقه الذهبي. [3] انظر: جامع بيان العلم (2/30) . [4] انظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة / للإمام السيوطي (ص 21) دار السلام، ط. الأولى.