(7) قوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [يونس: 15] . قال ابن حزم: " فلو أنه صلّى الله عليه وسلم شرَّع شيئا لم يوح إليه به، لكان مبدلا للدين من تلقاء نفسه، وكل من أجاز هذا، فقد كفر وخرج عن الإسلام، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان " [1] .
(8) قوله تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} [الحاقة:44-45] . ووجه الدلالة أن الله تعالى نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتقول عليه شيئا لم يُوحَ به إليه، ولا أن ينسب إليه شيئا لم يأذن له فيه، والاجتهاد في الأحكام الشرعية مظنة الزلل، لأن الخطأ فيها وارد، فإذا نُفِي الزلل، نفي سببه الذي هو الاجتهاد، ونفْيُ الملزوم يستدعي نفي اللازم بالضرورة، لأن اللازم لا يوجد بدون ملزومه، والزللُ لازم الاجتهاد، فنفيه نفي لاجتهاده عليه السلام.
قال ابن حزم:" إن من ظن أن الاجتهاد يجوز لهم في شرع شريعة لم يوح إليهم فيها، فهو كفر عظيم، ويكفي من إبطال ذلك أمره تعالى نبيه عليه السلام أن يقول:" إن أتبع إلا ما يوحى إلي " … [2] .
ب - وأما السنة النبوية، فقد استدلوا منها بمايلي:
(1) حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: " ما أُنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة [1] المصدر نفسه - 5/137. [2] الإحكام - 5/132.