responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 266
وهو مذهب الحنفية [1]، والمالكية [2]، والظاهرية [3].

والحجة لهذا المذهب:
1 - قوله تَعَالَى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [4]: قال الجصاص الحنفي: ((يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها؛ لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره)) [5].
وللشافعي جواب عن هذا فقال: ((المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، فنهي الرجل عن إحباط ثوابه. فأما ما كان نفلاً فلا؛ لأنه ليس واجباً عليه، فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه، ووجه تخصيصه أن النفل تطوع، والتطوع يقتضي تخييراً)) [6].
2 - جعلوا عمدة قولهم حديث الزهري السابق، وكأنهم رجحوا الاتصال على الانقطاع، أو أخذوا بالحديث لما له من طرق، وجعل ابن حزم الظاهري عمدة قوله حديث جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. ودافع عن زيادة جرير [7]. وقد تقدم الكلام بأن جريراً مخطئٌ في حديثه، وقد ذكرنا كلام ابن حزم وأجبنا عنه.
القول الثاني:
ذهب فريق من الفقهاء إلى استحباب الإتمام ولا قضاء عليه، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مروي عن: علي [8]، وعبد الله بن مسعود [9]، وعبد الله بن عمر [10]، وابن

[1] بدائع الصنائع 2/ 102، وحاشية رد المحتار 2/ 430، وتبيين الحقائق 1/ 337، والاختيار 1/ 135.
[2] الموطأ (849) و (850) رواية الليثي، وبداية المجتهد 1/ 227، والقوانين الفقهية: 120، وأسهل المدارك 1/ 431، وشرح منح الجليل 1/ 400.
[3] المحلى 6/ 268.
[4] محمد: 33.
[5] أحكام القرآن 3/ 393.
[6] الجامع لأحكام القرآن 7/ 6075.
[7] المحلى 6/ 270 - 271.
[8] مصنف عبد الرزاق (7772)، وانظر: الحاوي الكبير 3/ 336.
[9] مصنف عبد الرزاق (7784)، ومصنف ابن أبي شيبة (9084)، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/ 277، وانظر: الحاوي 3/ 336.
[10] مصنف ابن أبي شيبة (9088)، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/ 277، والمحلى 6/ 270، وانظر: الحاوي الكبير 3/ 336.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست