responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 44
وقال النووي:"قال العلماء هذا أمر منه - صلى الله عليه وسلم - بإجازة الوفود وضيافتهم واكرامهم تطييباً لنفوسهم وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم، وإعانة على سفرهم" [1].
وسواء كان الوفد مسلمين أو كفارا لأن الكافر إنما يفد غالبا فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم [2].

الثالثة: "وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها"
وقد اختلف في من الذي سكت أو نسي؟ قال النووي:" الساكت ابن عباس، والناسي سعيد بن جبير" [3].
قال الحافظ:"قوله: يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير، ثم وجدت عند الإسماعيلي التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة. وفي "مسند الحميدي" ومن طريقه أبو نعيم في "المستخرج": قال سفيان: قال سليمان أي ابن أبي مسلم: لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها. وهذا هو الأرجح" [4].
وقال المهلب الثالثة:"هي تجهيز جيش أسامة - رضي الله عنه - " [5]. وقواه ابن بطال، وقال:" وفيه دليل أن الوصية المدعاة لعليٍ باطلة؛ لأنه لو كان وصياً كما زعموا لعلم قصة جيش أسامة كما علم ذلك أبو بكر، وما جهله" [6].
وقال القاضي عياض:" ويحتمل هذا قوله عليه السلام:" لا تتخذوا قبري وثناً يعبد". فقد ذكر مالك في الموطأ [7] معناه" [8].
وقال الداودي: "الثالثة الوصية بالقرآن، وبه جزم ابن التين" [9].
ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قوله: "الصلاة وما ملكت أيمانكم" [10].

[1] شرح النووي 11/ 76.
[2] ينظر إكمال المعلم 5/ 383،وشرح النووي 11/ 76.
[3] شرح النووي 11/ 79.
[4] فتح الباري 5/ 261.
[5] شرح ابن بطال 5/ 214،وفتح الباري 5/ 261.
[6] المصدر نفسه.
[7] الموطأ (376).
[8] إكمال المعلم 5/ 383.
[9] فتح الباري 5/ 261،وعمدة القاري 26/ 348.
[10] أخرجه أحمد 3/ 117،والنسائي في الكبرى 4/ 258، عن أنس - رضي الله عنه - قال: كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضره الموت:"الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه ".بإسناد صحيح.
نام کتاب : حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست