نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 219
كذا لِلْجُرْجَانِي ها هنا وهو الصواب، ولغيره: "طَوافُا واحِدًا" [1] وهو تصحيف، وقلب للمعنى، وعلى الصواب جاء في غير هذا الموضع في الأمهات كلها [2].
وفي باب من يبدأ بالهدية: قوله لميمونة: "لَوْ وصَلْتِ بِهَا بَعْضَ أَخْوالِكِ" [3] كذا للرواة، وكذا في مسلم [4]، وقيده الأصيلي: "بَعْضَ أخَواتِك" وهو الصحيح، وفي "الموطأ": " أَعْطِيهَا أُخْتَكِ ... " [5] الحديث.
وفي باب ذَبِّ الرجل عن ابنته في الغَيْرَةِ: "اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا أُخْتَهُمْ عَلي بْنَ أبي طَالِبٍ" كذا لِلْجُرْجَانِي، وللباقين: "ابنتَهُمْ" [6] وهو أشهر، وكذا رواه مسلم [7]، وكلاهما صحيح.
وفي اللّعَان: "فَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَويْ بَنِي العَجْلَان" [8] وعند الجُرْجَانِي: "بَيْنَ أَحَدِ بَنِي العَجْلَان" وهو وهمٌ.
وفي تفسير سبأ: "ثُمَّ يَأْتِي بِهَا عَلَى لِسَان الآخِرِ أَوِ الكَاهِنِ" بكسر الخاء، كذا لأبي أحمد الجُرْجَانِي، ولكافتهم: " عَلَى لِسَان السَّاحِرِ أَوِ [1] البخاري (1556) باب كيف تهل الحائض والنفساء.
(2) "الموطأ" 1/ 410، البخاري (1638، 4395)، مسلم (1211) من حديث عائشة. [3] البخاري (2592، 2594) من حديث ميمونة. [4] مسلم (999).
(5) "الموطأ" 2/ 967. [6] البخاري (5230) عن المسور بن مخرمة. [7] مسلم (2449). [8] البخاري (5311 - 5312، 5349)، مسلم (1493) من حديث ابن عمر.
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 219