responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول    جلد : 1  صفحه : 266
قال ابن عمر - وقد أعتق مملوكَّاَ له كان قد ضربه: "مَا لِي فِيهِ أَجْرٌ، وَلَا مَا يُسَاوِي هَذَا، إلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ... " الحديث [1].
كذا الرواية: "إِلَّا أَنِّي" حرف استثناء، ووجهه أن يكون استثناء منقطعًا، أو على ما نذكره بعد إن شاء الله، وقال بعضهم: لعله: "أَلَا إِنِّي" فيكون حرف استفتاح للخبر المذكور بعدها، وكأن قائل هذا استبعد الاستشهاد بهذا على قوله: "مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ"، وعندي أنه لا يبعد، ولا تنافر بين الفضلين؛ أخبر - رضي الله عنه - أنه لا أجر له في عتقه إذ لم يعتقه ابتداءً للأجر متطوعًا به؛ لكن لكفارة الضرب، وإزالة الإثم اللاحق به لضربه إياه، ويكون تقدير الكلام: ما لي في عتقه من أجر إذ لم أُعتقه إلاَّ؛ لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا. أي: فأعتقته؛ ليكفِّر الله عني ما فعلت به من الضرب.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في فضل أبي بكر: "إِلَّا خُلَّةَ الإِسلَامِ" [2] كذا ضبطه الأصيلي بحرف الاستثناء من نفي غيرها من الخُلة، ونصب الخلة، وعند بعضهم: "أَلَا" بفتح الهمزة وتخفيف اللام للاستفتاح، ورفع الخلة على ابتداء الكلام، وكلاهما صحيح، وقوله في الحديث الآخر: "لَكنْ أُخْوَّةُ الْإِسْلَامِ" [3] يشهد لصحة الاستثناء وللاستفتاح أيضًا، وحذف الخبر من قوله: "لكن" ومن رواية الاستفتاح أيضًا اختصارًا [4]؛ لدلالة الكلام

[1] مسلم (1657).
[2] البخاري (3904) عن أبي سعيد الخدري.
[3] البخاري (466، 3654)، مسلم (2382) عن أبي سعيد، والبخاري أيضًا (3657) عن ابن عباس.
[4] في (س): (اختصارٌ)، وهي ساقطة من (د، أ)، والجادة ما أثبتناه، وهو ما في =
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست