نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 267
عليه، أي: لكن خلة الإسلام ثابتة، أو لازمة، أو باقية، ونحوه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِلَّا آكِلَةَ الخَضِر" [1] [أكثر الروايات فيه على الاستثناء، ورواه بعضهم "ألا" على الاستفتاح أيضًا، كأنه قال: ألا انظروا آكلة الخَضِر] [2] واعتبروا في شأنها، ونحوه.
وفي خطبته - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح: "أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا شَهْرُنَا هَذَا" [3] بالفتح والتخفيف فيهما، وفي سائر الحديث.
وفي باب من الكبائر أَلَّا يستتر من بوله: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا" يعني: صاحبي [4] القبرين "إلاَّ أَنْ يَيْبَسَا" بحرف الاستثناء، كذا جاء لأبي الهيثم والحموي، وهي إحدى روايتي الأصيلي - رحمه الله - [5]، ولغيرهم: "إلَى أَنْ" [6]، وهو المعروف في أكثر الحديث، وبدليل قوله في الرواية الأخرى: "مَا لَمْ يَيْبَسَا" [7] من غير شك.
ووجه رواية من روى: "إلاَّ أَنْ يَيْبَسَا" أنه لما أطلق التوقع والترجي من غير تقييد بزمان ولا محدود بمدة - وقد علم - صلى الله عليه وسلم - أن التخفيف عنهما لا بد أن
= "المشارق" 1/ 96. [1] البخاري (2842)، مسلم (1052) عن أبي سعيد الخدري. وانظر اليونينية 4/ 27. [2] ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من "مشارق الأنوار" 1/ 97؛ ليستقيم السياق. [3] البخاري (6785) عن ابن مسعود. [4] في (س): (صاحب)، وقد سقطت من (د، أ، ظ)، والمثبت كما في "المشارق" 1/ 97، وهو الصواب. [5] اليونينية 1/ 53. [6] البخاري (216) عن ابن عباس. [7] البخاري (218، 1361، 1378، 6052، 6055)، مسلم (292).
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 267