نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 352
وقوله في حديث أبي سعيد: " صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ" كذا لجماعة من رواة "الموطأ"، وعند يحيى وجماعة منهم القعنبي وابن القاسم: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ" [1] وكذا رده ابن وضاح، وكلاهما صحيح، وجه الأول أنه أراد بالطعام البُرَّ، وهو مذهب أكثر الفقهاء، و (أو) هنا للتخيير والتقسيم.
وفي حديث البصاق في المسجد: "لكن تَحْتَ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى" [2] وعند الحموي: "وَتَحْتَ قَدَمِهِ" وهما هنا بمعنى الإباحة والتسوية.
وفي باب استعانة اليد في الصلاة: "ووضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوتَهُ في الصَّلَاةِ (أَوْ رَفَعَهَا) ([3]) "كذا لعُبْدُوس والقابسي على الشكِّ، وعند النَّسفي وأبي ذر والأصيلي: "وَرَفَعَهَا" [4] من غير شكٍّ، وهو الصواب.
وفي التفسير قوله: "في المُرْضِعِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا [5] عَلَى أَنْفُسِهِمَا" [6]، كذا لهم، وعند الأصيلي وأبي ذر وللحموي وبقيتهم: "أَوِ الحَامِلِ" [7] والأول أصوب؛ بدليل بقية الكلام، إلاَّ أن تجعل (أو) ها هنا للتسوية فيستقيم الكلام، ولكن بالمعنى.
(1) "الموطأ" 1/ 284 رواية يحيى، و 1/ 295 (756) رواية أبي مصعب، وص 317 (466) رواية القعنبي، ووقع في مطبوع الكتب الثلاث: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شعِيرٍ"! بـ (أو). [2] البخاري (414)، مسلم (548) عن أبي سعيد الخدري. [3] في (س): (أَرَفَعَها) تحريف. [4] البخاري معلقًا قبل حديث (1198). [5] في (س): (خافا). [6] البخاري معلقًا قبل حديث (4405). [7] انظر اليونينية 6/ 25.
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 352