نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 424
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآن" [1] بمعنى اللام، أي: لأجل ما معك منه، أو تكون للسبب، وهذا على مذهب من منع النكاح بالإجارة، وقيل: الباء للعوض والثمن، وهذا على قول من أجازه بالإجارة.
قوله: "بِأَبِيكَ" [2] و"بِأَبِي" [3] أي: أفدي به المذكور، وهي كلمة تستعمل عند التعظيم والتعجب، وعند التوقية والتفدية.
وفي حديث بيعة علي لأبي بكر - رضي الله عنهما -: "حِينَ رَاجَعَ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ" كذا لابن ماهان في حديث إسحاق، وهي زائدة، وبإسقاطها قيده ابن عيسى عن الجياني كما جاء في غير هذِه الرواية: "حِينَ رَاجَعَ الأمْرَ المَعْرُوفَ" [4] ولبعض الرواة ها هنا: "الأَمْرَ وَالْمَعْرُوفَ".
قال ابن قُرْقُولٍ: وللباء معنى يخرج على أن تكون متعلقة بـ "رَاجَعَ" أي: راجع الحق والسنة، أو بالمعروف من التسليم والرضا والمعهود من ذلك.
وقوله: "أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرّ والزَّكاةِ" [5] أي: مع البر والزكاة، قاله أبو الحسين بن سراج، وألزمت حكمهما وسويت معهما فصارت معهما مستوية، وقيل غير هذا، وسيأتي في القاف إن شاء الله، وقيل: "أُقِرَّتِ" بمعنى: قرنت وجعلت، ولعله تصحيف منه. [1] البخاري (5030)، مسلم (1425) عن سهل بن سعد. [2] مسلم (2637/ 158). [3] البخاري (744، 1241، 1242)، مسلم (52/ 31، 195/ 329). [4] البخاري (4241 - 4240)، مسلم (1759) من حديث عائشة. [5] مسلم (404) من حديث أبي موسى الأشعري.
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 424