نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 104
حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: فغسل يديه إلى المرفقين حتّى مسّ أطراف العضدين.
وفيه عن جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه. لكنّ إسناده ضعيف، وفي البزّار والطّبرانيّ من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء " وغسل ذراعيه حتّى جاوز المرفق ".
وفي الطّحاويّ والطّبرانيّ من حديث ثعلبة بن عبّاد عن أبيه مرفوعاً " ثمّ غسل ذراعيه حتّى يسيل الماء على مرفقيه ".
فهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً.
قال إسحاق بن راهويه: " إلى " في الآية , يحتمل: أن تكون بمعنى الغاية , وأن تكون بمعنى مع، فبيّنت السّنّة أنّها بمعنى مع. انتهى.
وقد قال الشّافعيّ في الأمّ: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء.
فعلى هذا , فزُفر محجوجٌ بالإجماع قبله , وكذا مَن قال بذلك من أهل الظّاهر بعده، ولَم يثبت ذلك عن مالك صريحاً , وإنّما حكى عنه أشهب كلاماً محتملاً.
والْمِرفق. بكسر الميم وفتح الفاء , هو العظم النّاتئ في آخر الذّراع , سُمِّي بذلك لأنّه يرتفق به في الاتّكاء ونحوه.
قوله: (ثمّ مسح رأسه) في رواية خالد بن عبد الله في الصحيحين " برأسه " بزيادة الباء. زاد إسحاق بن عيسى بن الطّبّاع " كلّه "، بيّنه ابن خزيمة في " صحيحه " من طريقه. ولفظه: سألت مالكاً عن
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 104