responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 300
دعوى مردودة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النية. فمَن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم غسله وإلاَّ فلا يصح البناء المذكور، والله أعلم.
قوله: (ثمّ تنحّى , فغسل رجليه) وللبخاري " توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصّلاة غير رجليه " فيه التّصريح بتأخير الرّجلين في وضوء الغسل , وهو مخالفٌ لظاهر رواية عائشة.
ويمكن الجمع بينهما , إمّا بحمل رواية عائشة على المجاز كما تقدّم , وإمّا بحمله على حالةٍ أخرى.
وبحسب اختلاف هاتين الحالتين. اختلف نظرُ العلماء.
القول الأول: ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرّجلين في الغسل.
القول الثاني: عن مالكٍ إن كان المكان غير نظيفٍ , فالمستحبّ تأخيرهما , وإلاَّ فالتّقديم.
وعند الشّافعيّة في الأفضل قولان.
قال النّوويّ: أصحّهما وأشهرهما ومختارهما , أنّه يكمل وضوءه , قال: لأنّ أكثر الرّوايات عن عائشة وميمونة كذلك. انتهى.
كذا قال , وليس في شيءٍ من الرّوايات عنهما التّصريح بذلك , بل هي إمّا محتملة كرواية " توضّأ وضوءه للصّلاة " أو ظاهرة تأخيرهما

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست