responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 301
كرواية أبي معاوية المتقدّمة [1] , وشاهدها من طريق أبي سلمة , ويوافقها أكثر الرّوايات عن ميمونة , أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب , وراويها مقدّم في الحفظ والفقه على جميع مَن رواه عن الأعمش.
وقول مَن قال " إنّما فعل ذلك مرّةً لبيان الجواز " متعقّبٌ: فإنّ في رواية أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدلّ على المواظبة، ولفظه " كان إذا اغتسل من الجنابة , يبدأ فيغسل يديه , ثمّ يفرغ بيمينه على شماله , فيغسل فرجه " فذكر الحديث وفي آخره " ثمّ يتنحّى فيغسل رجليه ".
قال القرطبيّ: الحكمة في تأخير غسل الرّجلين , ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء.
قوله: (فلم يُرِدْها) ضمّ أوّله وإسكان الدّال من الإرادة , والأصل " يريدها " لكن جُزم بلم.
ومَن قالها بفتح أوّله وتشديد الدّال فقد صحّف وأفسد المعنى , وقد حكى في المطالع , أنّها رواية ابن السّكن قال: وهي وهمٌ.
وقد رواه الإمام أحمد عن عفّان عن أبي عوانة بهذا الإسناد , وقال في آخره , فقال: هكذا. وأشار بيده أن لا أريدها. وللبخاري في رواية أبي حمزة عن الأعمش " فناولته ثوباً فلم يأخذه " والله أعلم.

[1] روايته ذكرها الشارح في حديث عائشة الماضي رقم (32)
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست