responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 305
وفي الحديث من الفوائد أيضاً.
جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء , لقولها في رواية حفص وغيره " وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسلاً " وفي رواية عبد الواحد " ما يغتسل به ".
وفيه خدمة الزّوجات لأزواجهنّ , وفيه الصّبّ باليمين على الشّمال لغسل الفرج بها.
وفيه تقديم غسل الكفّين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف , لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقذر , فأمّا إذا كان الماء في إبريقٍ مثلاً فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء.
ولَم يقع في شيءٍ من طرق هذا الحديث التّنصيص على مسح الرّأس في هذا الوضوء , وتمسّك به المالكيّة لقولهم: إنّ وضوء الغسل لا يمسح فيه الرّأس , بل يُكتفى عنه بغسله.
واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة وغيره " فناولتُه ثوباً فلم يأخذه " على كراهة التّنشيف بعد الغسل.
ولا حجّة فيه؛ لأنّها واقعة حالٍ يتطرّق إليها الاحتمال. فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمرٍ آخر لا يتعلق بكراهة التّنشيف , بل لأمرٍ يتعلق بالخرقة , أو لكونه كان مستعجلاً أو غير ذلك.
قال المُهلَّب: يحتمل تركه الثّوب؛ لإبقاء بركة الماء , أو للتّواضع , أو لشيءٍ رآه في الثّوب من حريرٍ أو وسخ.
وقد وقع عند أحمد والإسماعيليّ من رواية أبي عوانة في هذا الحديث

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست