responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 306
عن الأعمش قال: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النّخعيّ , فقال: لا بأس بالمنديل , وإنّما ردّه مخافة أن يصير عادة.
وقال التّيميّ في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنّه كان يتنشّف , ولولا ذلك لَم تأته بالمنديل.
وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدلّ على أن لا كراهة في التّنشيف؛ لأنّ كلاً منهما إزالة.
وقال النّوويّ: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه.
أشهرها: أنّ المستحبّ تركه , وقيل: مكروه , وقيل: مباحٌ , وقيل: مستحبّ , وقيل: مكروه في الصّيف مباح في الشّتاء.
واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر , خلافاً لمن غلا من الحنفيّة فقال بنجاسته.
تكميل: قال البخاري (باب الغسل مرة واحدة) ثم ذكر الحديث.
قال بن بطال: يستفاد ذلك من قوله " ثم أفاض على جسده " لأنه لم يقيد بعدد فيُحمل على أقلّ ما يُسمى. وهو المرة الواحدة , لأنَّ الأصل عدم الزيادة عليها. انتهى
تكميل آخر: زاد البخاري في آخره من طريق سفيان عن الأعمش (هذه غسله من الجنابة).
قوله " هذه غسله " الإشارة إلى الأفعال المذكورة , أو التقدير هذه صفة غسله , وللكشميهني " هذا غسله " وهو ظاهر.
وأشار الإسماعيلي إلى أنَّ هذه الجملة الأخيرة مُدرجة من قول سالم

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست