نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 141
أبي هريرة [1] وعائشة [2] أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] [3]: "الوضوء مما مست النار" ويروى: وتوضأ.
ورواه الشافعي منسوخًا لوجهين:
أحدهما: أن صحبة ابن عباس متأخرة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو ابن أربع عشرة، وقيل: ابن عشر، وقد روي عنه أنه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل من كتف شاة [4]. فيشبه أن يكون ما رواه ناسخًا.
والثاني: أنه روي عن جابر أنه قال: آخر [الأمرين] [5] من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار [6].
وبتقدير أن لا يكون منسوخًا فقد حمل الوضوء على غسل اليد والفم، لما روي عن عكراش بن ذؤيب أنه أكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصعة من ثريد ثم أتي بماء فغسل يده وفمه ومسح بوجهه وقال: "يا عكراش هكذا الوضوء مما مست النار" [7].
وقوله: "مما مسَّت النار" والمراد منه بالاتفاق: ما أثرت النار فيه بالطبخ أو الشيّ، وذلك يدل على أن لفظ "المس" يصح إطلاقه وإن كان [1] رواه مسلم (352). [2] رواه مسلم (353). [3] بياض في "الأصل". والمثبت من "صحيح مسلم". [4] سبق تخريجه قريبًا. [5] في "الأصل": الأمر. والمثبت من التخريج. [6] رواه أبو داود (192)، والنسائي (1/ 108)، وابن الجارود (24)، وابن خزيمة (43)، وابن حبان (1134)، وصححه الألباني في التعليق على "السنن". [7] رواه الترمذي (1848)، وابن ماجه (3274) من طريق العلاء بن الفضل، عن عبيد الله بن عكراش، عن أبيه.
قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد به.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (5098)، و"ضعيف ابن ماجه" (706).
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 141