responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 142
هناك حائل، والمراد: من أكل ما مسّت النار بالاتفاق.
الأصل
[37] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج ([1]/ ق 18 - ب) بثلاثة أحجار"، ونهى عن الرّوث والرّمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه [1].
[38] أنبأنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أخبرني هشام بن عروة قال: أخبرني أبو وجزة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع [2].

(1) "المسند" ص (13).
والحديث رواه مسلم (265/ 60)، وأبو داود (8)، والنسائي (1/ 38)، وابن ماجه (313)، وابن خزيمة (80)، وابن حبان (1431، 1440) جميعًا من طريق القعقاع ابن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
ولفظ مسلم: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
قال البيهقي في "المعرفة" (1/ 233): قال الشافعي في "القديم": حديث ثابت وبه نقول.
(2) "المسند" ص (13).
والحديث رواه أبو داود (41)، وابن ماجه (315) وأحمد (5/ 213)، والحميدي (432) من طريق هشام، عن أبي خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عنه.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (31).
ورواه مسلم من حديث سلمان (262/ 57) قال: قيل له: قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة قال: فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست