responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 365
والثاني: أنه يقوم عن هذِه الجلسة معتمدًا على الأرض وكذلك يقوم معتمدًا عن جلسة التشهد، وحمله الأصحاب على الاعتماد باليدين وذكروا أن في بعض الروايات في حديث مالك: قام واعتمد على الأرض بيديه [1] وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن [2] وعن ابن عمر أنه كان إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه [3]، وحملوا ما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة [4] على حالة الجلوس؛ لما روى أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه [5].

الأصل
[170] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير

[1] أخرجها النسائي (1/ 173)، وابن خزيمة (687)، والبيهقي (2/ 124).
قال الألباني في "الصحيحة" (967): إسناده صحيح على شرطهما.
[2] قال ابن حجر في "التلخيص" (392):
قال ابن الصلاح: هذا الحديث لا يصح ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به، وقال النووي: هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، وقال في "التنقيح": ضعيف باطل.
[3] رواه البيهقي (2/ 135).
[4] رواه أبو داود (992)، وصححه الألباني في "المشكاة" (914).
(5) "مسند أحمد" (2/ 147).
وكذا رواه الحاكم (1/ 406) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأقره الألباني في "الصحيحة" (967).
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست