نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 486
وأيضًا [1] رواه عن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن السائب "أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإِمام على المنبر".
وروى الحديث الشافعي في "القديم" فقال: أخبرني بعض أصحابنا عن ابن أبي ذئب عن الزهري فروى ما في الكتاب بالمعنى، وقال في آخره: "ثم أحدث عثمان الأذان الأول على الزوراء" ويشبه أن يريد ببعض الأصحاب ابن أبي فديك؛ فإنه رواه عن ابن أبي ذئب، وبالثقة ها هنا روايته عن ابن أبي ذئب عن الزهري، واعلم أن الأذان المحسوب للجمعة هو الذي يتأخر عن الزوال كالأذان المحسوب للظهر، فلو تقدم على الزوال لم يعتد به.
ثم في الحديث مباحثتان:
إحديهما: [2] أن رواية الكتاب: "فأمر عثمان بأذان ثانٍ" وفي رواية "الصحيح": "زاد النداء الثالث على الزوراء" وحكينا عن "القديم" أنه قال: "ثم أحدث عثمان النداء الأول على الزوراء".
فكيف وصف بكونه أولًا وثانيًا وثالثًا؟
والجواب: أن الروايات متفقة على أن الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان الذي ينادي به حين يجلس الإِمام على المنبر، وأن الذي زيد أذانٌ قبل الجلوس على المنبر، ألا ترى أن الشافعي قال في "الأم" [3]: الأمر الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى، وإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما
(1) "صحيح البخاري" (913). [2] كذا بالأصل والجادة: إحداهما.
(3) "الأم" (1/ 195).
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 486