نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 487
يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإِمام على المنبر كرهت ذلك.
وإذا عرف ذلك فالأذان والإقامة كل واحدٍ منهما نداء بالصلاة وإعلام، وكان المعهود في العصر الأول نداءان: نداء إذا جلس الإِمام على المنبر، ونداء إذا قامت الصلاة وهو الإقامة، فزيد نداء آخر قبل جلوس الإِمام على المنبر، فإن اعتبر النداء بمطلقه كان المعهود نداءين فالذي زيد ثالث، وعلى هذا تحمل رواية "الصحيح"، وإن اعتبر الأذان بخصوصه كان المعهود واحدًا فالذي زيد ثان وعلى هذا تحمل رواية الكتاب، ثم الذي زيد سابق بالزمان على المعهودين، فيصح أن يسمى النداء الأول لتقدمه بالزمان، ويوضح هذه الجملة ما روى ابن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: أن النداء يوم الجمعة كان أوله إذا خرج الإِمام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وعمر وإذا قامت الصلاة، حتى كان زمان عثمان فأكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء [1].
والزوراء: موضع في سوق المدينة قريب من المسجد، ويقال: كان فيه ارتفاع، وفي "سنن ابن ماجه" [2] أن الزوراء كانت دارًا في السوق.
والثانية: أنهم عند الاقتصار على الأذان عند جلوس الإِمام على المنبر متى كانوا يؤدون سنة الجمعة المتقدمة على فرضها، والظاهر [1] رواه البيهقي (3/ 192) من طريقه، ورواه الترمذي من طريق حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب (516) وقال: حسن صحيح.
(2) "سنن ابن ماجه" (1135).
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 487