نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 488
أنهم كانوا يقدمونها على الأذان وجلوس الإِمام؛ لأن الإِمام يشتغل بالخطبة عند تمام الأذان والقوم بالاستماع، وإذا حصل الفراغ من الخطبة فلا يعدل عن الفريضة إلى غيرها؛ لأن الموالاة واجبة أو مستحبة.
وما ذكره عطاء من نسبة الزيادة إلى معاوية خلاف الروايات الصحيحة المشهورة.
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 488