نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس جلد : 1 صفحه : 119
وقد ذكر المؤلف ضمن بيانه للأحكام المستفادة من الحديث، أن أبا حنيفة والأوزاعي والثوري وغيرهم يجيزون الانصراف من الصلاة بغير التسليم، ثم ذكر أنه يُستَدل لأبي حنيفة بما روى البيهقي عن علي -رضي الله عنه- قال: "إذا جلس -يعني المصلى- مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته". وعقَّب على ذلك بقوله: وهذا -يعني الاستدلال بقول علي رضي الله عنه- جار على أصولهم -يعني الحنفية- وأما عندنا -يعني الشافعية- فالحجة فيما روى، لا فيما رأى [1]، وتوضيح ذلك أن الترمذي أخرج رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّ تحليل الصلاة التسليم - والبيهقي روى عن علي أيضًا قوله السابق ذكرُه، وهو مخالف لمارواه بنفسه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن أصول الفقه عند الحنفية أنه عند اختلاف رأي الصحابي عما يرويه بنفسه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يُعمَل بما رآه، لا بما رواه؛ لأنه بمشاهدته للرسول -صلى الله عليه وسلم- يكون أعرف بمقصوده -صلى الله عليه وسلم- من الحديث الذي رواه عنه، ولهم في ذلك تفاصيل أخرى، وأما الشافعية ومن يوافقهم فمن أصولهم: أن العبرة بما رواه الصحابي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا برأيه هو؛ لأن الحديث حجة على راويه وعلى غيره، ولهم في ذلك تفاصيل أيضًا [2].
وهذه المسألة التي تعرض لها المؤلف عندما تُراجع شرح ابن العربي للحديث لا تجده تعرض لها [3] وهي مسألة أصولية مُختَلف فيها كما ترى ومتعلقة بالحديث. ويلاحظ أيضًا أن المؤلف ذكر ذلك خلال بيان الأحكام المتعلقة بالحديث، ولم يخصص لها مبحثًا.
ومن المباحث الأصولية التي اتفق المؤلف مع غيره في تناولها، ما جاء في باب الرخصة في استقبال القبلة بالبول أو الغائط، فقد أخرج الترمذي فيه [1] انظر الشرح/ ق 23 ب. [2] انظر الشرح/ ق 23 مع التعليق والمعتمد 2/ 670، 671 والمنخول للغزالي 175، 176. وفتح الباري 3/ 513، 514 باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. [3] العارضة 1/ 15 - 19.
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس جلد : 1 صفحه : 119