responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس    جلد : 1  صفحه : 120
حديث ابن عمر أنه (رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة).
وقد ذكر المؤلف في الأحكام المستفادة من الحديث، وخلافَ العلماء فيها، نقلًا عن أبي العباس القرطبي: أن من العلماء من منع استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا، لأنه يرى أن حديث ابن عمر المذكور لا يصلح مُخصصًا لحديث أبي أيوب في نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الاستقبال والاستدبار؛ لأن حديث ابن عمر فعل له -صلى الله عليه وسلم- في خلوة فيحتمل أنه مختص به، وحديث أبي أيوب، قول قُعِّدَت به القاعدة، فبقاؤه على عمومه أولى، ثم نقل جواب القرطبي عن ذلك، وأقره، وخلاصته: أن الفعل أقل مَراتبه الدلالة على الجواز، وأن الأصل فيه عدم الخصوصية بالرسول -صلى الله عليه وسلم-.
وبهذا أقر المؤلف القرطبي على أن الحديث الفعلي يصلح مخصصًا للحديث القولي [1] ومسألة الاستدلال بفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الأحكام بمفرده، سواء كانت تخصيصًا أو نسخًا أو غيرهما، مسألة أصولية طال فيها كلام الأصوليين وخلافهم، كما أشرت إلى ذلك في التعليق على هذا الموضع من الشرح، وحققت القول فيها بقدر الإمكان فتراجع من هناك [2].
وفي شرح ابن العربي للحديث تعرض أيضًا للمسألة، دون أن يضع لها عنوانًا كعادته في عنونة مبحث الأصول وغيره في شرحه كما قدمت، وإنما تعرض لها ضمن مبحث الأحكام المستفادة من الحديث، حيث ذكر خلاف العلماء في جواز الاستقبال والاستدبار وعدمه، ثم قال: والمختار والله الموفق؛ أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء، ولا في البنيان؛ وذكر في تدليله على ذلك: أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر وحديث جابر الذي أخرجه الترمذي في الباب أيضًا، كلاهما فعلان، ولا معارضة بين القول والفعل، وأن

[1] الشرح/ ق 35 أ، ب.
[2] انظر الموضع السابق من الشرح.
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست