هنا. لاسيما وقد يجوز استرشاد الطبيب الموثوق [33] بعلمه المرجو النفع بمداواته وإن كان هناك أوسع منه علماً بالطب ولا يجوز الأخذ برواية [34] الناقص في [35] العدالة وأن يقدم على رواية الأعدل منه. وقد أجيز التجريح [36] للشهود للضرورة إليه [37] ولم يمنع لكونه غيبة. وقال - صلى الله عليه وسلم - فيمن استشير في نكاحه: "إنه صعلوك" [38] وقال [39] في الآخر: "إنه لا يضع عصاه عن عاتقه" ولم ير ذلك غيبة لما كان مستشارا في النكاح ودعت [40] الضرورة إليه. وقد اعتذر صاحب الكتاب عن نفسه في ذلك بأن القصد بيان منازلهم [41] اتباعاً [42] لقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "أنزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ" [43]. والذي قلناه أبسط.
3 - قال مسلم: فَإِنْ [44] عُثر فِيهِ (ص 5).
قال الشيخ -وفقه الله-: معناه: فإن اطلع، من قول الله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [45]. يقال: عثرتُ [46] منه على خيانة، أي
(33) "استرشاد الطبيب الموثوق" مقطوعة من (أ).
(34) "ولا يجوز الأخذ برواية" مقطوعة من (أ). [35] في (ب) "الناقص العدالة". [36] في (ب) "الترجيح".
(37) "للشهود للضرورة إليه" مقطوعة من (أ). [38] الحديث أخرجه مسلم وانظر الفهرس.
(39) "في نكاحه إنه صعلوك وقال" مقطوعة من (أ). [40] من "لما كان" إلى "دعت" ممحوة من (أ). [41] عن قوله "في ذلك إلى منازلهم" مقطوعة من (أ).
(42) "اتباعا" ساقطة من (ب). [43] هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم في المقدمة (ص 6) [44] من "منازلهم" إلى "فإن" مقطوعة من (أ). [45] (107) المائدة. [46] من قول "الله" إلى "عثرتُ" مقطوعة من (أ).