قال بعضهم: هكذا أتى إسناده: (عن) [21] عبدة أن عمر، مرسلاً. وفي نسخة ابن الحذاء: عن عبدة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو وهم. والصواب: أن عمر. وكذلك في نسخة أبي، زكرياء الأشعري عن ابن ماهان. وكذلك روي عن الجلودي. ثم ذكر مسلم بعد هذا حديثا عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: "صليت خلف النبيء - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" (299). وهذا هو المقصود في الباب وهو حديث متصل.
195 - [22] - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ" (ص 295).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في اشتراط قراءة أم القرآن في صحة الصلاة. والمشهور عندنا اشتراط قراءتها في جل الصلاة، وأما اشتراط ذلك في كل ركعة ففيه قولان مشهوران. وقوله - صلى الله عليه وسلم - "لاَ صَلاَة" اختلف أهل الأصول في مثل هذا اللفظ إذا وقع في الشرع على ماذا يحمل؟ فقال بعضهم: يلحق بالمجملات لأن نصه يقتضي نفي الذات، ومعلوم ثبوتها حسا فقد صار المراد مجهولاً. وهذا الذي قالوه خطأ لأن المعلوم من عادة العرب أنها لا تضع هذا [23] لنفي الذات وإنما تورده مبالغة فتذكر ليحصل لها ما أرادت من المبالغة، وقال آخر [24]: بل يحمل على نفي الذات وسائر أحكامها، وتخص الذات بالدليل على أن الرسول لا يكذب. وقال آخرون: لم تقصد العرب قط إلى نفي الذات ولكن لنفي أحكامها. [21] في (أ) "عن" ساقطة. [22] في هامش (أ) "قراءة الفاتحة". [23] في (ج) "هذا اللفظ لنفي الذات". [24] في (ج) "وقال آخرون مِمّن علم خطأ هؤلاء".