responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 264
ولم يأمر سواهم، فصار ذلك كله أصلًا في الحد المذكور يعوَّل عليه وُينتهى إليه.
وروى أبو سعيد الخدري عن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" [1].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْمًا" [2] فاغترت بهذه الألفاظ طائفة مقصّرة وظنوا أن الغسل يوم الجمعة فريضة بظاهر هذه الأحاديث وليس كذلك إنما هو سنة مؤكدة قال أشهب: (قلت لمالك: غسل يوم الجمعة واجب قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون هكذا) [3]، وهذا كلام مجمل بديع على عادة السلف؛ إذ كانوا يُجملون الأقوال ولا يبسطونها، والدليل على سقوطه من خمسة أوجه.
الأول. قال لنا شيخنا الفهري [4] قال لنا قاضي القضاة الدامغاني [5] قال لنا أبو

[1] أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان 2/ 217، وفي كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة من طريق مالك 2/ 3، وفي كتاب الشهادات 3/ 232، ومسلم في كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال 2/ 580، ومالك في الموطأ 1/ 102، وأبو داود 2/ 5، والنسائي 3/ 93، والحميدي في مسنده 2/ 323، وعبد الرزاق في المصنف 3/ 198، وابن خزيمة 3/ 123، والدارمي في 1/ 361، وابن أبي شيبة 2/ 92، وأحمد 3: 6/ 60، والطحاوي في معاني الآثار 1/ 116، والشافعي. انظر بدائع المنن 1/ 155.
[2] روه ابن حبان. انظر موارد الظمآن 147، عن الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثا شبابة بن سوار عن هشام بن الغار عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنَّ لله حَقّاً عَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيامٍ يَوْماً .. ".
أقول: الحديث فيه الحسن بن سفيان النسائي روى عن حبان بن موسى وقتِيبة وإسحاق بن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة. قال ابن أبي حاتم: كتب إلى وهو صدوق .. الجرح والتعديل 3/ 16 قلت: لم أجد له غير هذا كما أن شيخه أبا بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي، بمهملة وزاي، صدوق يخطئ من كبار الحادية عشرة/ خ س ت 1/ 489. وانظر ت ت 6/ 221.
درجة الحديث: صححه ابن حبان فقط.
[3] نقل هذا القول الزرقاني في شرحه 1/ 211، عن ابن عبد البر فقد قال: ليس المراد أنه فرض بل هو مؤول أي واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة. تم أخرج بسنده عن أشهب أن مالكاً سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: هو حسن وليس بواجب.
[4] تقدم.
[5] الدامغاني 398 - 487 هـ.
محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد الوهاب، أبو عبد الله، الدامغاني، شيخ =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست