responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 348
وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الْقُنُوتُ في الصُّبْحِ [1] وَالظُّهْرِ [2] والْمَغْرِبِ [3] وَالْعِشَاءِ).
وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قنت قبل الركوع وبعد [4] الركوع، ورأى أحمد ابن حنبل أن قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما كان لسبب فيما كان ينزل بالمسلمين، والأحكام إذا كانت معلَّقة بالأسباب زالت بزوالها [5]، ورأى مالك، رضي الله عنه، والشافعي أن ذلك من كلب العدو ومقارعته معنى دائم فدام القنوت بدوامه، ونظروا أيضًا إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وإن كان ثبت عنه القنوت في الصلوات فالذي استمر عليه عمله القنوت في الصبح [6] فقصره علماؤنا على ما استمر عليه.

في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا.
شرح النووي على مسلم 2/ 176، وانظر الروضة 1/ 330.
[1] مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة 1/ 466 من حديث أبي هُرَيْرَة وأبي داود 2/ 142.
[2] ومن حديث أبي هُرَيْرَة أيضًا أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح 1/ 468 ومن حديث أنس في صلاة الصبح 1/ 468، وأبي داود 2/ 141.
[3] وقع في مسلم في نفس الباب عن البراء بن عازب أنه قنت في الصبح والمغرب 1/ 470، وفي البخاري من حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر. البخاري في الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده 2/ 32 وأبو داود 2/ 68.
[4] مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات 1/ 468 - 469 من حديث أنس بن مالك قال: قَنَتَ رَسُولُ الله، صَلى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ في صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرّكُوعِ بِيَسِيرٍ. ومن حديث عاصم عن أنس قال: سأله عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال. قبل الركوع.
[5] أقول: رجّح الحافظ ابن حجر مذهب أحمد فقد قال في الدراية 1/ 195: يؤخذ من جميع الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحًا. فعند ابن حبان عن أبي هُرَيْرَة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقنت في الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، وعند ابن خزيمة عن أنس مثله وإسناد كل منهما صحيح، وحديث أبي هرَيْرَة في الصحيحين بلفظ (إِنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ إذا أرادَ أن يَدْعُوَ عَلَي أحدٍ أو لأحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوع حَتَّى أنْزَلَ الله {لَيْسَ لَكَ مِنْ الأمْرِ شَيْءٍ} وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي أنه لما قنت في الصبح أَنكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا.
[6] روى أحمد في المسند عن أنس قال: مَا زَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -, يِقْنَتُ في صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيا. انظر الفتح الرباني 4/ 302.
ورواه البزار، انظر كشف الأستار 1/ 269 وزاد: وأبو بكْرٍ حتَّى ماتَ وعُمَرُ حتَّى ماتَ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 139 ورجاله موثوقون، ورواه البغوي في شرح السنة 3/ 124، وعزاه للحاكم وقال إسناد هذا الحديث حسن. والدارقطي 2/ 39، والبيهقي في السنن 2/ 201 كلهم من حديث أبي جعفر =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست