responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 349
ولما قنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قبل الركوع وبعده اختار عمر رضي الله عنه، بعده قبل الركوع لما كان أصلح للأمة وأرفق بهم في إدراكهم الركعة [1].
واختلف قول مالك، رضي الله عنه، في سجود السهو لمن تركه فلم يدخل في ترجمة الموطّأ فيه إلا رواية نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في الصلاة تنبيهًا على أنه خفيف لا يلزم في أصله فعلاً ولا يشرع له سجود جبرانًا [2].
وأما حديث عبد الله [3] بن الأرقم [4] فاختلف العلماء في تعليله، فمنهم من قال علته

= الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك، وأبو جعفر هذا اسمه عيسى بن هامان قال عنه الحافظ صدوق سيء الحفظ. ت2/ 406 وقال في ت ت 12/ 56 قال أحمد ليس بالقوي في الحديث، وقال أحمد في رواية حنبل صالح الحديث، وقال إسحاق ابن منصور عن ابن معين كان ثقة، وقال مرة يكتب حديثه، وقال ابن المديني ثقة، وقال أبو حاتم ثقة صدوق، وقال الساجي صدوق وقال ابن خراش صدوق سيء الحفظ، وقال ابن سعد ثقة، وقال ابن حبان كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات.
ونقل الشيخ البنا عن النووي قوله رواه جماعة من الحفاظ وصححوه وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله بن محمَّد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة. الفتح الرباني 3/ 302.
درجة الحديث: صححه مَنْ تَقدم مع أن فيه أبا جعفر الرازي، والذىِ يظهر لي أنه حسن لغيره.
[1] رواه عبد الرزاق في المصنف 3/ 109 عن الثوري عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب صلَّي الصبحَ فَلَمَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَنَتَ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يِرْكعُ.
ورواه الطحاوي في معاني الآثار من طريق الثوري وإسرائيل وشعبة عن مخارق ولفظه: كبَّرَ ثُمَّ قنت ثم كَبَّرَ فَرَكَعَ. معانى الآثار 1/ 250.
درجة الأثر: صحيح إلى عمر.
[2] الموطّأ 1/ 159 مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقنت في شَيءٍ من الصَّلاةِ.
درجة الأثر: صحيح إلى ابن عمر.
قال الباجي لم يدخل في الباب ما فيه القنوت في الصبح على ما كان يعتقده هو من القنوت في صلاة الصبح، ثم أدخل فعل عبد الله بن عمر مخالفًا لما يعتقده هو في ذلك. المنتقى للباجي1/ 281.
وقال ابن عبد البر، فيما نقله عنه الزرقاني، لم يذكر فيِ رواية يحيي غير ذلك وأكثر الموطآت بعد حديث ابن عمر: مَالِك عنْ هَشَامَ بْنِ عُرْوَةَ أَنَ أَبَاهُ كَان لا يَقْنت في شَيءٍ من الصلاةِ وَلاَ في الْوَتْرِ إلاَّ أَنَّهُ كَانَ يقْنَتُ في صَلاَةِ الْفجْرِ قَبْلَ أنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الأخِيرَهَ إذَا قَضَى قِرَاءَتَة. شرح الزرقاني1/ 322.
[3] عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري، أسلم عام الفتح وكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر، وولي بيت المال لعمر وعثمان يسيرًا. تجريد أسماء الصحابة 1/ 296، والإِصابة 2/ 272.
[4] ولفظ الحديث: أنَّ عَبْدَ الله بْن الأرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَة فَحَضرَتِ الصلاَةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثم رَجع =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست