responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 608
إما أن تكون اليدان محجلة خاصة وهو موضع القيد.
وإما أن يكون التحجيل في اليدين والرجلين باختلاف يمين يد مع يسار رجل، أو يسار يد مع يمين رجل، وهذا الذي يكره في الخيل هو الذي يُتقى فيه الشؤم المذكور في الحديث وهو مذهب البخاري وعليه بوَّب [1]. وقوله الأَرثم يعني الذي بشفته العليا بياض، وقوله الأقرح يعني الذي بجبينه غرَّة مستديرة، وأما حديث أبي قتادة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال فيه: "مَنْ قَتَلَ قَتَيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" [2] بعد انقضاء القتال، فقال (ش) وغيره: إن ذلك إخبار عن حكم الشرع [3]، وقال مالك وغيره: إن ذلك نفل من الإِمام وحكم النفل وحلّه أن يكون بعد القتال؛ لأنه إن كان قبل القتال كان تحضيضاً على القتال طلباً للدنيا [4] وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قَضَى بِالسَّلَبِ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ) في حديث معاذ بن عمرو بن الجموح [5]، ورده في حديث خالد من يد آخذه [6]، وأعطاه تارة أخرى من النفل، كما

[1] ذكر ذلك في الجهاد فقال: باب ما يذكر من شؤم الفرس 4/ 35 وساق بسنده إلى ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ الْنَّبِيَّ، - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إنَّمَا الشُّؤْمُ في ثَلَاثَةٍ في الْفَرَسِ وَالْمَرْأةِ وَالدَّارِ).
[2] متفق عليه. البخاري في الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب 4/ 112، وفي المغازي باب قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} 5/ 127، ومسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1370، والموطّأ 2/ 454 - 455، وأبو داود 3/ 70، وشرح السنة 11/ 105.
[3] انظر شرح السنة 11/ 108، فتح الباري 6/ 247، وشرح النووي على مسلم 12/ 59.
[4] قال ابن رشد: قال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أنه ينفله له الإِمام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب، وبه قال أبو حنيفة والثوري. بداية المجتهد 1/ 290، وانظر المنتقى 3/ 190، وشرح الزرقاني 3/ 25.
[5] متفق عليه البخاري في الجهاد باب من لم يخمّس الأسلاب 4/ 73، ومسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1372، وشرح السنة 11/ 383 كلهم من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف.
[6] روى مسلم من طريق عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: (قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوَّ فَأَرَادَ سَلبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، عَوْف بْن مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ قَالَ: اسْتَكْثَرْتهُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ ادْفَعْهُ إلَيْهِ فَمَرَّ خَالِدٌ فَجَرَّهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسْولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَغْضَبَ فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ...)، مسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل 2/ 1272، قال النووي: وهذا الحديث قد يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه ويجاب عنه بوجهين:
أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخَّره تعزيراً له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست