responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 646
وهو محمول على التطوع [1] إلا أن يكونوا أهل بيت فان الشاة الواحدة تجزي عنهم ألا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عَلَي أَهْلِ كُلَّ بَيْتٍ أُضْحَاةٌ) [2] وإلى حديث أبي أيوب: "كُنَّا نُضَحَّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ) [3]، واشتراك أهل البيت في ذلك رخصة ورفق؛ فأما اشتراك الأجانب فلا يكون في إقامة السنن وإنما يكون في النوافل وقد روى مسلم عن جابر (نحَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ نِسَائِهِ وَذَبَحَ) [4] وإنما فعل ذلك إما بأن أدخلهم في أهل البيت وهم منه، وإما بأنه كان في التطوُّع لا في الفرائض والسنن, وإنما يكون الذبح عن الموجود لا عن المعدوم والحمل في حيِّز العدم حتى يثبت وجوده بالولادة إلا أنه إن ولد في اليوم الثالث شرعت له الأضحية لأنه زمانها [5]، فأما إذا كان في البطن فلا يذكر في أهل البيت ولا يفرد بضحية عنهم [6].
حديث: (كَانَ النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، قَدْ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ [7] ثَلاثٍ)، ثم

= سَبْعَةٍ)، ورواه مسلم في الحج باب الاشتراك في الهدي .. 2/ 955، وأبو داود 3/ 240، والنسائي 7/ 222 من طريق أخرى عن عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نِتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا، وسنده صحيح، أي حديث النسائي.
[1] تقدم.
[2] الموطأ 2/ 486، والترمذي 3/ 31 وقال: حسن صحيح، وابن ماجه 2/ 1051، والبيهقي 9/ 268 من طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب.
درجة الحديث: صححه الترمذي.
[3] مسلم في الحج باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -2/ 886، وأبو داود 2/ 455. وابن ماجه 2/ 1022.
[4] أما الذبح فقد ورد في رواية أخرى عن جابر بلفظ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَركُ فِيهَا .. مسلم في الأضاحي باب الاشتراك في الهدي، 2/ 956، وفي رواية أخرى عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.
[5] قال الباجي: قال ابن حبيب: مَنْ ولِدَ له مولود في أيام النحر وقد ضحى أو لم يضح فعليه أن يضحي عنه. قال: ووجه ذلك أن وقت لزوم الأضحية هو وقت أدائها، وهو إلى غروب الشمس من آخر ثاني أيام التشريق، فمن ولدَ لَه مولود في ذلك الوقت، أو أسلم من المشركين في ذلك الوقت، ثبت في حقه حكم الأضحية. المنتقى 3/ 100.
[6] قال الباجي: لم يضحّ عما في بطن المرأة لأنه ليس له حكم الحي حتى يستهل صارخاً بعد الولادة، ألا ترى أنه لا يرث ولا يورث ولا يحكم له بحكم الوصية والأضحية من أحكام الحي؟ .. المنتقى 3/ 100.
[7] الموطأ 2/ 484، ومسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في أول الإِسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 3/ 1562، وأحمد أنظر الفتح الرباني 13/ 106، كلهم من حديث جابر بن عبد الله.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست