responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 647
قال، - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا [1]، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأنْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً ([2]) " وهذا أبيَن ما يكون من النسخ وأوضحه لاجتماع شروط النسخ الخمسة فيه [3]. واختلف علماؤنا في قوله: (وَتَصَدَّقُوا) هل هو واجب أو مستحب؟؟ فمنهم من قال: إنه واجب لأنه أمر بقربة، ومنهم من قال: إنه مستحب وهو الصحيح لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان نهاهم من أجل المحتاجين فلما زالت الحاجة زال الحكم، وهو الوجوب بالصدقة، وبقي الاستحباب في أهل التصدق على حاله [4]، وقد روى الترمذي عن علي، رضي الله عنه، أنه قال: "أوْصَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنْ أُضَحيَ عَنْهُ" [5]، فعلى هذا يُستحب للرجل أن يضحي عن وليّه في وقت الأضحية، كما يستحب أن يحج عنه في وقت الحج، وأن يتصدَّق عنه في كل وقت؛ فإن منفعة فعل الحي عن الميت تصل إليه باتفاق من الأمة، وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف، والصحيح عندي أنه يصل إليه كل عمل [6]، وبالله التوفيق.

[1] مسلم من حديث عائشة تحت الترجمة السابقة 3/ 1561، وأحمد أنظر الفتح الرباني 13/ 101 - 102، والموطأ 2/ 484 - 485.
[2] أما قوله ونهيتكم عن الانتباذ إلى آخره فهذا من حديث أبي سعيد الخدري .. الموطأ 2/ 485، والبخاري في كتاب المغازي باب حدثني خليفة 5/ 68 - 69 وفي الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ويتزوَّد منها 7/ 89 , والنسائي 7/ 233 - 234.
[3] أنظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 155 - 158.
[4] قال الباجي: أما قوله: (فَتَصَدَّقُوا) فعلى الاستحباب دون الوجوب، قاله القاضي أبو محمَّد لأنه لا خلاف اليوم بين الفقهاء في ذلك. المنتقى 3/ 94.
[5] الترمذي 4/ 84 وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وأبو داود 3/ 228، وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني 13/ 110، ورواه عبد الله في زوائده على أبيه. الفتح الرباني 13/ 109 وكلهم من طريق شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن علي، وأبو الحسناء مجهول. قال الترمذي: قال محمَّد (يعني البخاري) قال علي بن المديني: وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم يعرفه، قال مسلم اسمه الحسن. الترمذي 4/ 85، وقال الحافظ قيل اسمه الحسن وقيل الحسين مجهول ت 2/ 412، وانظر ت ت 12/ 74 - 75، وقال الدولابي في الكنى, حدثنا العباس بن محمَّد عن يحيى ابن معين قال أبو الحسناء روى عن شريك والحسن بن صالح، كوفي الكنى ص 151، وقال الهيثمي أبو الحسناء لا يُعرف، روى عنه شريك، مجمع الزوائد 4/ 23 وقال الشارح في العارضة 6/ 290 مجهول.
درجة الحديث: ضعيف.
[6] قال الترمذي: رخَّص بعض أهل العلم أن يُضحّى عن الميت ولم يرَ بعضهم أن يُضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحب إليّ أن يُتَصَدَّقَ عنه ولا يُضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً ويُتصدق بها =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست