responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 235
والمراد بالنضح في هذا الحديث: الغسل بالماء فإنه هو الواجب.
"والفرج": العورة، ويطلق كثيرًا على الدبر والقُبُل من الذكر والأنثى، وهو من الانفراج والفرجة بين الشيئين.
"ومذّاء": من أبنيةِ المبالغة، يقال لمن يكثر منه المذي كما يقال لمن يكثر منه الأكل والضرب أكَّال وضَرَّاب.
وفي إحدى روايات البخاري وغيره "توضأ واغتسل".
"وذَكَرَك": دليل على أن الاستنجاء، يجوز أن يقع بعد الوضوء وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه، لا سيما عند من لا يرى نقض الوضوء بلمس الفرج.
وأما من نقضه به، فإذا استنجى ولم يلمس فرجه بعد الوضوء؛ لم ينتقض وضوؤه.
"والذَّكَر" العضو المعروف، وجُمِعَ على "مذاكير" على غير قياس، كأنهم فرقوا بالجمع بين الذكر العضو، وبين الذكر ضد الأنثى.
قال الأخفش: المذاكير من الجمع الذي لا واحد له.
"والنضخ" بالخاء المعجمة الدفق، نضخت الماء إذا دفقته.
وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث، "فليغسل ذَكَرَه وأنثييه" [1].

[1] أخرجه أحمد (1/ 124، 126)، وأبو داود (208، 209)، والنسائي (1/ 96)، وفي الكبرى (146) جميعًا عن عروة، عن علي به.
وعند النسائي بلفظ (يغسل مذاكيره) قال أبو داود: رواه المفضل بن فضالة، وجماعة، والثوري، وابن عيينة، عن، هشام عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، ورواه ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر "أنثييه".
قلت: وإسناده مُعَلٌّ بالإرسال. =
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست