علي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- ولم يرو هذا الكلام عنه بإسناد موصول صحيح تقوم به الحجة [1]، وقد روى عنه من وجه صحيح تقوم به الحجة خلاف [....] [2]:.
الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر.
وقال الأزهري: أراد بالجلاب هنا ماء الورد، وهو فارسي معرب, لأن الورد كل والماء أب، فلما عربوه أبدلوا الكاف جيمًا لقرب المخرجين. قال الأزهري: وذهب بعض أصحاب المعاني؛ إلى أنه الحلاب -بالحاء- وهو تحلب فيه الغنم.
يعني أنه كان يغتسل في ذلك الحلاب، فصحف في هذا الحديث.
في كتاب صحيح البخاري، إشكال ربما ظن الظان أنه قد تأوله على الطيب لأنه ترجم الباب فقال: من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل [3]، وفي بعض النسخ أو الطيب، ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث [4].
وهذا يدل منه على أنه يجوز أن يكون أراد الجلاب -بالجيم- ويعضده ما فسره الأزهري في كتاب التهذيب وإنكاره على من ذهب إلى أنه بالحاء.
وأما باقي الأئمة الذين أخرجوه، فإن مسلمًا [5] لم يترجم عليه بابًا يخصه، إنما جمع أحاديث الغسل في باب واحد، وذلك من فعله يدل على أنه أراد الآنية لا الطيب.
وأما أبو داود [6] فأخرجه في باب الغسل من الجنابة، وذكره مع غيره من الأحاديث، فلا تعلق له بذكر الطيب.
وأما النسائي [7]: فأخرجه في باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة، وذكره مع غيره من الأحاديث، ولم يعرض لذكر الطيب. [1] وقال البيهقي في المعرفة (2/ 119): لم يصح عن علي ما رُوي عنه من إنكار المسح على الخفين. [2] وقع سقط في الأصل. [3] كتاب الغسل باب رقم (6) رقم الحديث (258).
وانظر في ذلك بحثًا نفيسا للحافظ في الفتح (1/ 440) في شرحه لهذا التبويب. [4] ولفظه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه". [5] أخرجه مسلم برقم (318). [6] أبو داود برقم (240). [7] النسائي (424).