قال [الشافعي] [1] في استدلاله بحديث عمران بن حصين؛ وابن المسيب على أن وقتها لا يضيق لتأخيره الصلاة بعد الاستيقاظ، ولا يجب التتابع في قضائين [2].
[قال الشافعي] [3] من قبل أن تأخير [الظهر] (4) لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة.
قال [وحديث] [5] ابن المسيب من أوضحها معنى، وذلك أن فيه: "لم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس"، وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر، وذلك بعد أن يتعالى النهار.
وقد أخرج الشافعي: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يونس، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؛ فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر، حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا" قال الشافعي: يعني -واللَّه أعلم- إذا اتسع لنا الموضع وأمكنتنا جميع [6] الصلاة ولا ضيق علينا، وإذا تتامَّ أصحابه الذين تفرقوا في حوائجهم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير [7]، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في سفر فَعَرَّسَ فقال: "ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة" فقال بلال: أنا يا رسول اللَّه. قال: فاستند بلال إلى راحلته، واستقبل الفجر فلم يفزعوا إلا بِحَرِّ [1] بالأصل [الشعبي] وهو تصحيف وانظر المعرفة (3/ 137) والمصنف كثير النقل منه. [2] في المعرفة (3/ 137): [قضائهن]. [3] (4) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة [3/ 137]. [5] بالأصل [حيث] وهو تصحيف والمثبت هو الجادة، كذا جاء في المعرفة (3/ 137). [6] في المعرفة (3/ 134) بلفظ [فأمكننا جمع]. [7] في الأصل [عن ابن جبير] وهو تحريف.