اللَّه وآخره عفو اللَّه" [1].
وهو لا يؤثر على رضوان اللَّه شيئًا، والعفو لا يحتمل إلا معنيين عفو عن تقصير أو توسعة، والتوسعة يشبه أن يكون الفضل في غيرها، وقد سئل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -[أي] [2] الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها" [3] وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به.
= ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات.
فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ... الحديث.
وفيه ذكر المواقيت.
قال أبو داود: روي هذا الحديث عن الزهري، معمر، ومالك، وابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد وغيرهم؛ لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه.
وقال ابن خزيمة: هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد.
قلت: والحديث ثابت في صحيح مسلم بالشطر الأول كما أشار أبو داود، وقد أعل هذه الزيادة أيضا الدارقطني في العلل (6/ 184 - 186).
فقال: يرويه عروة بن الزبير عنه، واختلف عنه في الإسناد والمتن فرواه الزهري، عن عروة، عن بشبر بن أبي مسعود، عن أبيه أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حتى عد خمسًا كذلك رواه أصحاب الزهري عنه، منهم: مالك، وابن عيينة، ويونس، وعقيل، وشعيب.
ورواه أسامة بن زيد، عن الزهري، وذكر فيه مواقيت الصلاة الخمس، وأدرجه في حديث أبي مسعود. وخالفه يونس، وابن أخي الزهري، فروياه عن الزهري قال: بلغنا أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وذكر مواقيت الصلاة بغير إسناد فوق الزهري، وحديثهما أولى بالصواب لأنهما فصلا ما بين حديث أبي مسعود وغيره. [1] روي من عدة طرق ولا يثبت منها شيء.
قال الحافظ في التلخيص (1/ 180):
قال الحاكم: لا أحفظه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه يصح ولا عن أحد من أصحابه، وإنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر.
وقال الميموني: قال أحمد: لا أعرف شيئا يثبت فيه يعني: في هذا الباب. [2] بالأصل [إلى] وهو تصحيف، والصواب هو المثبت كما في أصول التخريج. [3] أخرجه أبو داود (426)، والترمذي (170).
من حديث أم فروة به، واللفظ لأبي داود.
قال الترمذي: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي
عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث، وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن =