responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 378
بشأنها، وتوفرًا على المحافظة عليها.
وهذا الوجه من ألطف ما قيل في تعليق قول من ذهب إلى أنها الصلاة الوسطى، وأن التخصيص بالمحافظة عليها؛ إنما كان لهذا السبب الذي ذكرناه.
وأما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر من بين سائر الصلوات فعنه جوابان:-
أحدهما: أنه ليس هذا الحكم خاصًّا لهما، بل يعم جميع الصلوات عند أكثر العلماء، فإنه قد جاء في حديث آخر عن أبي هريرة مما اتفق على إخراجه مالك [1] والبخاري [2]، ومسلم [3]، وأبو داود [4]، والترمذي [5]، والنسائي [6]، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
وجاء في حديث عبد اللَّه بن عمر مما أخرجه النسائي [7]؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات؛ فقد أدركها كلها إلا أنه يقضي ما فاته".
والجواب الثاني: أن هاتين الصلاتين؛ هما طرفا النهار أولًا وآخرًا، وآخر وقتيهما هو طلوع الشمس وغروبها، وهو ظاهر لا لبس فيه، بحيث إن المصلي إذا صلى بعض الصلاة وطلعت عليه الشمس أو غربت؛ عرف خروج الوقت، فلو لم يعين - صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم وعرف المصلي أن صلاته تجزئه؛ لظن فوات الصلاة

[1] الموطأ (428 رقم 15).
[2] البخاري (580).
[3] مسلم (607).
[4] أبو داود (1121).
[5] الترمذي (524) وقال: حسن صحيح.
[6] النسائي (1/ 274).
[7] النسائي (1/ 275) وفي الكبرى (1/ 482 رقم 1541) لكن من حديث سالم مرسلاً.
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست