إلى غيرها، أو منفردة، فالمقطور يجوز له أن يصلي حيث ما توجهت به لأنه يتعذر عليه إدارتها إلى القبلة.
وإن كانت منفردة: فيتوجه في حالة الافتتاح إلى القبلة.
وإن كانت الدابة سائرة: فإما أن تكون مقطورة فيصلي إلى جهة مسيرها.
وإن كانت منفردة: فإما أن تكون سهلة في الإدارة، فيديرها إلى جهة القبلة وتصح الصلاة إلى جهة القبلة في أحد الوجهين والوجه الثاني: لا يديرها.
وإن كانت صعبة الإدارة، صلى على ما هي عليه، وسواء طَوِيلُ السفر وقصيره، وبه يقول عطاء، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس.
وكان مالك يقول: لا يصلى على الراحلة إلا في سفر تُقْصَرُ فيه الصلاة.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز صلاة الماشي، لكثرة أفعاله الخارجة عن أفعال الصلاة.
وقال أيضًا: يصلي النافلة على الراحلة، إذا خرج من المِصْر فرسخين أو ثلاثة.
وقال سفيان الثوري: صل الفرض والوتر في الأرض، وإن أوترت على راحلتك فلا بأس.
وأما من ذهب إلى أن الوتر ليس نافلة، كأبي حنيفة ومن تابعه، فإنه لا يجيز الصلاة على الراحلة، لأن الوتر عنده واجب لا فرض ولا نافلة.
وأما الشافعي: فإن الوتر عنده نافلة، وحكمه حكم النوافل في جواز الصلاة على الراحلة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -