فسمى النقص الذي يدخل الصلاة سرقةً، كما سموه في هذا الحديث.
قال الشافعي: وقوله: "فصلى بهم صلاة أخرى" يحتمل: أن يكون أعادها، ويحتمل أن تكون الصلاة التي تليها.
وإنما قال الشافعي: وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول، لأن اثنين روياه عن ابن خثيم عن إسماعيل، ولذلك رواه إسماعيل بن عياش، عن ابن خثيم، إلا أنه قال: عن إسماعيل بن عبيد، عن أبيه، عن جده.
ورواه عبد الرزاق: عن ابن جريج، كما رواه عنه عبد المجيد بن عبد العزيز.
وابن جريج حافظ ثقة، إلا أن الذين خالفوه عن ابن خثيم -وإن كانوا غير أقوياء- عدد [1].
ويحتمل: أن يكون ابن خثيم سمعه من الوجهين معًا.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن قراءة البسملة قبل "الحمد لله رب العالمين" فرض لا تصح الصلاة إلا بها كباقي الفاتحة.
وسنذكر المذهب في الفاتحة بعد هذا.
ثم الجهر بها في الصلاة الجهرية قبل الفاتحة وقبل السورة مستحب. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة.
وإليه ذهب عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ومجاهد.
وقالت طائفة: لا يجهر بها، وإليه ذهب علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمار.
وهو مذهب: الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وأبي عبيد. [1] انظر المعرفة (2/ 374 - 375).