responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 559
وإنما سميت فاتحة الكتاب: لأنها مكتوبة في أول القرآن فهي التي يُفْتتح القرآن بها.
وإنما سميت أم القرآن، وأم الكتاب: لأنها مقدمة أيضًا على سوره كالإمام، أو لأنها مجمع الخيرات كما يقال للدماغ: أم الرأس؛ لأنه مجمع الحواس.
و"القراءة": معروفة وهي القرء: الجمع، ومنه سمي القرآن، تقول: قرأت الكتاب قراءة وقرآنًا، وتقول: قرأ سورة كذا وبسورة كذا.
و"الباء": زائدة.
و"الكتاب": مصدر كتبت أكتب كتابًا، كما تقول: حسبت حسبانًا، فالكتاب هو المكتوب، وهو اسم لكل ما يكتب إلا أن الاستعمال الشرعي وكثرته جعله خاصًّا بالقرآن العزيز من بين الكتب.
وقوله في رواية مسلم: "لمن لم يقترئ" الاقتراء: افتعال من القراءة.
وقوله: "فصاعدًا" أي فزائدًا عليه، تقول: بعت الثوب بدينار فصاعدًا أي فزاد الثمن صاعدًا، وهو منصوب على الحال [1]. والذي ذهب إليه الشافعي: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ لا تصح الصلاة إلا بها.
وهو قول عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وعثمان بن أبي العاص، وخوات بن جبير، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة.
وبه يقول الثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وابن المبارك، وأبو ثور، وداود.

[1] هذا على التسليم بصحة الزيادة وإلا فقد قال البخاري في كتابه "الصلاة خلف الإمام" ص 8: عامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله "فصاعدًا" مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله "فصاعدًا" غير معروف ما أردته حرفاً أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله:
"لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا" فقد تقطع اليد في دينار، وفي أكثر من دينار.
قال البخاري: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا أهـ.
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست