responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 584
وفي هذا الحديث من الفقه:-
أن المستحب أن يقرأ في صلاة الفجر من السور الطوال كهذه السورة وقد ذكرنا ذلك. والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما افتتح السور ليقرأها وهي مائة وتسع عشرة آية.
وفيه من الفقه: أنه يجوز الاقتصار في الصلاة على بعض السورة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه.
وسواء قد قوي أن يقرأ السورة كلها أو بعضها، فإنه قد ذهب قوم [1] في تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الاختصار في الصلاة، إلى أنه نهى عن قراءة بعض السورة في ركعة.
وهذا تأويل بعيد، فإن صح ففي هذا الحديث ما يبطله ويكون ناسخًا له. والله أعلم.
وفي قوله: "فحذف، فركع" بفاء التعقيب دليل على أن للقارئ إذا ارتج عليه في الصلاة؛ أو عَرَضَ له مانع منها؛ أن يقطع القراءة ويركع ولا يتوقف ليتذكر أو ليزول المانع.
وقوله: "فخلع نعليه ووضعهما عن يساره" من الآداب المستحبة للمصلي فلا يتركهما بين يديه؛ لأنها جهة قبلته؛ ولا عن يمينه حرمة لليمين.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح، فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. هكذا أخرجه الشافعي في كتاب "اختلافه مع مالك" [2] وقد أخرجه الربيع أيضًا في غير المسند عن الشافعي قال:
أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن أنس أن أبا بكر صلى بالناس الصبح

[1] بالأصل جاء على النصب [قومًا] والصواب مرفرعة لأنها فاعل ذهب.
[2] الأم: (7/ 207، 228)
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست