النوع [1] السادس في نسيان القراءة
هذا النوع لم يرد في المسند فيه شيء. وقد روى الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن عمر بن الخطاب صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها؛ فلما انصرف قيل له: ما قرأت؟ قال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنًا، قال: فلا بأس -وفي رواية- فلا بأس إذًا" [2].
وروى الشافعي: عن رجل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عمر صلى بالمغرب فلم يقرأ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟
قالوا: حسنًا، قال: فلا بأس.
قال الشافعي -في كتاب اختلافه مع مالك: قد رويتم هذا عن عمر وصلاته بالمهاجرين والأنصار، فكيف خالفتموه؟ -يريد أصحاب مالك-.
قال: فإن كنتم إنما ذهبتم إلى [أن] [3] النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة إلا بقراءة" فينبغي أن تذهبوا في كل شيء هذا المذهب؛ فإذا جاء شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تدعوه لشيء؛ إن خالفه غيره كما قلتم هاهنا" [4].
والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا نسي قراءة الفاتحة لم تجزئه صلاته في القول الجديد، وكان يقول في القديم: تجزئه لهذا الحديث. [1] كتب في الهامش أما [بيان النوع]. [2] إسناده منقطع. أبو سلمة لم يسمع من عمر.
قال البخاري: أبو سلمة عن عمر منقطع.
انظر تهذيب التهذيب (6/ 371). [3] ما بين المعقوفتين غير مثبت بالأصل، والاستدراك من "اختلاف مالك والشافعي" المطبوع مع "الأم" (7/ 237). [4] انظر تمام كلامه في الأم (7/ 237).