وهذه الروايات مرسلة.
وقد روى يونس: عن الشعبي، عن زياد بن عياض ختن أبي موسى قال: صلى عمر فلم يقرأ فأعاد.
ورواه أيضًا: أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد [1].
وهذا موافق للسنة في وجوب القراءة والقياس؛ فإن الأركان لا تسقط بالنسيان -والله أعلم.
قال الربيع: قال الشافعي فيما بلغه عن زيد بن الحباب، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أن رجلاً قال: إني صليت ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: تمت الصلاة.
قال الشافعي: وهم لا يقولون بهذا يزعمون أن عليه إعادة الصلاة.
والحارث هو الأعور، ولا يحتج بحديثه فإن العلماء قد تكلموا فيه [2].
... [1] انظر مصنف عبد الرزاق (2/ 123 - 127). [2] وقال البيهقي في المعرفة (2/ 399 - 400) بعد ذكر هذا الأثر: وقد روينا عن علي بإسناد صحيح خلاف ذلك.
ثم ساق بإسناده عن علي:
"أنه كان يأمر في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب".