responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 608
قوله تعالى {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [1] فلم يعين اسمًا خاصًّا.
وهذا اللفظ الذي هو {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} لفظ محتمل لكون المراد بالذكر النية والذكر باللسان؛ ففي القرآن الأمر بالذكر مطلقًا، وفي السنة الأمر به مقيدًا بصفته ووقته فكان أولى، وإذا تعين التكبير حسب ما عينه الرسول في هذا الحديث قولًا حيث قال له: "كبِّر" وحسب ما عينه فعلًا حين قال: "الله أكبر" فلا يجوز مخالفته.
ولذلك ذهب من قال إلى أنه لا يجوز "الله الأكبر" لأنه زيادة الألف واللام على البيان في عبادة لا مجال للقياس فيها.
وأما الفعل فنحو: استقبال القبلة، ورفع اليدين، وستر العورة، وقد تقدم بيان ذلك.
وقد تعارضت روايات الناقلين لأحاديث الصلاة جملة وتفصيلًا كأبي حميد الساعدي، وأبي هريرة وغيرهما ممن نقل أكثر أحكامها في حديثه، وكغيرهما من الصحابة ممن نقل بعض أوصافها؛ واجتمع البيان في كل طريق منها.
والذي نقل عنه في هيئة الصلاة بين الأفعال والأقوال ما يقارب خمسين خصلة؛ اختلف مناهج العلماء فيها على ثلاثة أنحاء:-
الأول: أنها كلها واجبة.
والثاني: أن كل ما يُضَمَّنُ القرآن منها واجب، وما خرج منها فهو مسنون.
والثالث: المقابلة بين الأفعال والأقوال؛ فما يخلص منها إلى الوجوب والسنة قُضِي به.
وهذا هو المنهج الأَسَدُّ وبيان ذلك:

[1] الأعلى: [15].
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست