responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 372
قال ابن عبد البر [1]: ليس هذا بمضار؛ لأنه أراد إصلاح ولده، وقد همَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن الغَيْلَة لما علم أن العرب تعتقد أنه فساد بالولد، ثم تركها توكلاً على الله، إذا بلغه أنَّ فارس والروم يفعلون ذلك، ولا يضرّ أولادهم.
والغَيْلَة [2] وطئُ الرَّجُلِ امرأتَهُ الرَّضاع، وقد اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته: والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك.
فقال مالك [3]: لم يكن موليا؛ لأنه ليس على وجه الضرار، إنما أراد الإصلاح لولده.
وقد قال الأوزاعي [4] والشافعي [5]: إن مضت أربعة أشهر قبل أن تكون شيء مما حلف عليه كان مولياً، وله قول آخر.
وللحنفية [6] قول ثالث أنه إن بقي بينه وبين مدة الفطام أربعة أشهر، فإنه مول.
الحديث الرابع: حديث عائشة:
112/ [4] - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: آلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاً وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. أخرجه الترمذي [7]. [ضعيف].
قولها: "وحرّم":
أي: قربانهنَّ.

[1] في "الاستذكار" (17/ 107 رقم 25497).
(2) "الاستذكار" (17/ 108 رقم 25499).
(3) "الاستذكار" (17/ 108 رقم 25501).
(4) "الاستذكار" (17/ 108 رقم 25502).
(5) "الاستذكار" (17/ 108 رقم 25504).
(6) "الاستذكار" (17/ 108 رقم 25507).
[7] في "سننه" رقم (1201) وأخرجه ابن ماجه رقم (2072).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست