نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 373
قوله: "فجعل الحرام":
وهو قربانهنَّ.
"حلالاً، وجعل في اليمين كفارة":
قولها: وحرم.
هو بيان لقولها: "آلى" أي: أقسم أن لا يقربهنَّ، فضرب حراماً بالقسم، ثم جعل هذا الحرام حلالاً، وكفَّر عن يمينه.
قوله: "أخرجه الترمذي":
قلت: قال [1] بعد إخراجه عن مَسْلَمَةَ بنِ عَلْقَمَةَ عن دَاودَ عن عامر عن مَسْرُوق ما لفظه: حديث مَسْلَمة بن عَلْقَمَةَ عن داودَ رَوَاهُ عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، وغيره عن دَاوُدَ عن الشَّعبي أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وليس فيه عن مَسْروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مَسْلمة بن علقمة. انتهى كلامه. [1] أي: الترمذي بإثر الحديث رقم (1201).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 373